قرار رقم 420 لسنة 2024 م بشأن نقل تبعية مصلحة التخطيط العمراني

التاريخ: 2 يونيو 2025

قرار رقم 420 لسنة 2024 م بشأن نقل تبعية مصلحة التخطيط العمراني

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

تنقل تبعية مصلحة التخطيط العمراني إلى مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly