قرار رقم 420 لسنة 2024 م بشأن نقل تبعية مصلحة التخطيط العمراني
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 782 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني.
- كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني رقم 1248 المؤرخ في 2024/7/16 م.
- كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25 م.
- ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مصلحة التخطيط العمراني إلى مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 2024/8/22 م
- رئيس مجلس الوزراء