قرار رقم 420 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية
مجلس الوزراء:
” قرر
مادة 1
تنشأ بلدية تسمى بلدية تجرهي وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.