قرار رقم 420 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية 

التاريخ: 5 أبريل 2025

قرار رقم 420 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية 

مجلس الوزراء: 

” قرر 

مادة 1 

تنشأ بلدية تسمى بلدية تجرهي وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.

مادة 2 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly