قرار رقم 420 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن الإدارة المحلية، وتعديله، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم 1290 المؤرخ في 2021/8/29 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12605 المؤرخ في 2021/9/12 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
” قرر
مادة 1
تنشأ بلدية تسمى بلدية تجرهي وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في: 13/صفر/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/9/20 میلادی