Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز الشرطة البيئية 

19 يناير 2022

قرار رقم 42 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز الشرطة البيئية 

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 م، بشأن حماية وتحسين البيئة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس /2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم  23364 بتاريخ 2022/12/30 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

ينشأ جهاز للشرطة البيئية يسمى جهاز الشرطة البيئية مقره الرئيسي مدينة طرابلس تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يتبع وزارة البيئة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء