قرار رقم 42 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز الشرطة البيئية
مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 م، بشأن حماية وتحسين البيئة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس /2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23364 بتاريخ 2022/12/30 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
ينشأ جهاز للشرطة البيئية يسمى جهاز الشرطة البيئية مقره الرئيسي مدينة طرابلس تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يتبع وزارة البيئة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء