قرار رقم 42 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة ر.ع الهادي سعد محمد قاسم، التابع لجهاز الشرطة القضائية بكادر الضباط ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.