Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة 

29 يناير 2022

قرار رقم 42 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى كتاب وزير العدل رقم 270 المؤرخ في 2022/01/12 م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 2653 المؤرخ في 2022/01/24 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة ر.ع الهادي سعد محمد قاسم، التابع لجهاز الشرطة القضائية بكادر الضباط ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 26 جمادى الآخر 1443 هجري
  • الموافق 2022/1/29 ميلادي