قرار رقم 42 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 42 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة ر.ع الهادي سعد محمد قاسم، التابع لجهاز الشرطة القضائية بكادر الضباط ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly