أدوات الوصول
قرار رقم 42 لسنة 2019 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.