Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2019 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة 

17 يناير 2018

قرار رقم 42 لسنة 2019 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984م، بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990 م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة مسابقات رقم 63 لسنة 2005 م، بإنشاء الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة على النحو التالي: 

  1. السيد، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني < رئيسا
  2. السيد، وزير الاقتصاد والصناعة < عضوا
  3. السيد، وزير المالية < عضوا
  4. السيد، وزير التخطيط < عضوا
  5. السيد، وزير المواصلات < عضوا
  6. السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء < عضوا
  7. السيد، رئيس الهيئة العامة للإتصالات < عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني