قرار رقم 42 لسنة 2019 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يناير 2018
- رقم التشريع: 42
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 42 لسنة 2019 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984م، بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990 م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة مسابقات رقم 63 لسنة 2005 م، بإنشاء الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة على النحو التالي:
- السيد، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني < رئيسا
- السيد، وزير الاقتصاد والصناعة < عضوا
- السيد، وزير المالية < عضوا
- السيد، وزير التخطيط < عضوا
- السيد، وزير المواصلات < عضوا
- السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء < عضوا
- السيد، رئيس الهيئة العامة للإتصالات < عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.