قرار رقم 42 لسنة 2019 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984م، بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990 م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة مسابقات رقم 63 لسنة 2005 م، بإنشاء الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة على النحو التالي:
- السيد، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني < رئيسا
- السيد، وزير الاقتصاد والصناعة < عضوا
- السيد، وزير المالية < عضوا
- السيد، وزير التخطيط < عضوا
- السيد، وزير المواصلات < عضوا
- السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء < عضوا
- السيد، رئيس الهيئة العامة للإتصالات < عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني