قرار رقم 42 لسنة 2019 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة 

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 42 لسنة 2019 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة على النحو التالي: 

  1. السيد، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني < رئيسا
  2. السيد، وزير الاقتصاد والصناعة < عضوا
  3. السيد، وزير المالية < عضوا
  4. السيد، وزير التخطيط < عضوا
  5. السيد، وزير المواصلات < عضوا
  6. السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء < عضوا
  7. السيد، رئيس الهيئة العامة للإتصالات < عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly