Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2013 م في شأن تصحيح القرار رقم 39 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

2 مايو 2013

قرار رقم 42 لسنة 2013 م في شأن تصحيح القرار رقم 39 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والثمانين المنعقد يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادي الآخر/ 1434هـ.الموافق للحادي والعشرين من شهر أبريل/ 2013 م.
  • وتصويب للخطأ الوارد في المادة الثانية من القرار المشار إليه فيما يخص مقترح المشروع الوطني للاستثمار في الشباب.

صدر القرار الآتي           

مادة 1

تصوب المادة الثانية من قرار المؤتمر الوطني العام رقم 39 لسنة 2013م.المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:

تتولى اللجنة دراسة وتقييم مقترح المشروع الوطني للاستثمار في الشباب الليبي المقدم إلى المؤتمر الوطني العام بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص”.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 22/ جمادى الآخر/ 1434هـ.
  • الموافق: 2/ مايو/ 2013 م.