قرار رقم 42 لسنة 2013 م في شأن تصحيح القرار رقم 39 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
بعد الاطلاع على
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والثمانين المنعقد يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادي الآخر/ 1434هـ.الموافق للحادي والعشرين من شهر أبريل/ 2013 م.
وتصويب للخطأ الوارد في المادة الثانية من القرار المشار إليه فيما يخص مقترح المشروع الوطني للاستثمار في الشباب.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تصوب المادة الثانية من قرار المؤتمر الوطني العام رقم 39 لسنة 2013م.المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
تتولى اللجنة دراسة وتقييم مقترح المشروع الوطني للاستثمار في الشباب الليبي المقدم إلى المؤتمر الوطني العام بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص”.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.