قرار رقم 42 لسنة 2013 م بنقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية بمدينة غريان لوزارة الصناعة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية بمدينة غريان لوزارة الصناعة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.