Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2013 م بنقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية بمدينة غريان لوزارة الصناعة

31 يناير 2013

قرار رقم 42 لسنة 2013 م بنقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية بمدينة غريان لوزارة الصناعة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 ميلادي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2012 ميلادي بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الصناعة وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 87 لسنة 2007 ميلادي بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 221 لسنة 2012 ميلادي باستحداث إدارة للصناعات التقليدية بوزارة الصناعة.
  • وعلى ما عرضه وزير الصناعة بكتابه رقم 4870 بتاريخ. 2012/12/20 ميلادي
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية بمدينة غريان لوزارة الصناعة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 19/ربيع الأول/1434 هجري.
  • ميلادي 2013/1/31
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.