قرار رقم 42 لسنة 2013 م بنقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية بمدينة غريان لوزارة الصناعة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 42 لسنة 2013 م بنقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية بمدينة غريان لوزارة الصناعة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية بمدينة غريان لوزارة الصناعة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly