قرار رقم 42 لسنة 2009 م باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة
9 فبراير 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2009
- رقم التشريع: 42
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المشروعات العامة, النهر الصناعي
قرار رقم 42 لسنة 2009 م باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،،،،،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر.بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر.2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
- وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 489 المؤرخ في 25/ 01/ 1377 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
تعتبر من أعمال المنفعة العامة المشروعات الكائنة بشعبية سرت المبينة فيما يلي:
أولاً: مشروع إقامة خزان كسر الضغط ومحطة الضخ لمشروع النهر الصناعي العظيم بمنطقة الغربيات بمساحة 2 هكتار وحدوده كالتالي:
- شمالاً: طريق ترابي.جنوباً: ملك خاص
- شرقاً: طريق معبد سرت – ابوهادي غرباً: ملك خاص
- ثانياً: مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الرباط الأمامي بمساحة 98 هكتار وحدوده كالتالي:
- شمالاً: حي الإتحاد الإفريقي + طريق معبد جنوباً: طريق معبد + مزارع مواطنين
- غرباً: طريق معبد + مزارع مواطنين.شرقاً: طريق ترابي.
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 14/ صفر
- الموافق: 09/ 02/ 1377 و.ر.2009 مسيحي
- اللجنة الشعبية العامة