قرار رقم 42 لسنة 2009 م باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 42 لسنة 2009 م باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،،،،،

قررت

مادة 1

تعتبر من أعمال المنفعة العامة المشروعات الكائنة بشعبية سرت المبينة فيما يلي:

أولاً: مشروع إقامة خزان كسر الضغط ومحطة الضخ لمشروع النهر الصناعي العظيم بمنطقة الغربيات بمساحة 2 هكتار وحدوده كالتالي:

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly