أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2008 م بتقرير حكم خاص في شأن الأقسام الداخلية

26 يناير 2008

قرار رقم 42 لسنة 2008 م بتقرير حكم خاص في شأن الأقسام الداخلية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 141 لسنة 1374 و.ر. بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 38 لسنة 1375 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة وتشغيل بيوت الطلبة.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بكتابه رقم آ.ل.ت.ع. 531.1 المؤرخ في 12/12/1375 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1

يؤذن للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي في الإعلان لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية ببناء أقسام داخلية للطلاب، وعلى القطاع وضع الأسس والشروط اللازمة للإقامة في تلك الأقسام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 13 محرم
  • الموافق: 1376/1/26 و.ر. 2008 م