Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2008 م بتقرير حكم خاص في شأن الأقسام الداخلية

26 يناير 2008

قرار رقم 42 لسنة 2008 م بتقرير حكم خاص في شأن الأقسام الداخلية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 141 لسنة 1374 و.ر. بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 38 لسنة 1375 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة وتشغيل بيوت الطلبة.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بكتابه رقم آ.ل.ت.ع. 531.1 المؤرخ في 12/12/1375 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1

يؤذن للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي في الإعلان لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية ببناء أقسام داخلية للطلاب، وعلى القطاع وضع الأسس والشروط اللازمة للإقامة في تلك الأقسام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 13 محرم
  • الموافق: 1376/1/26 و.ر. 2008 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.