قرار رقم 42 لسنة 2008 م بتقرير حكم خاص في شأن الأقسام الداخلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 42 لسنة 2008 م بتقرير حكم خاص في شأن الأقسام الداخلية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يؤذن للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي في الإعلان لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية ببناء أقسام داخلية للطلاب، وعلى القطاع وضع الأسس والشروط اللازمة للإقامة في تلك الأقسام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly