قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 42 لسنة 2002 م بمنح صفة مأموري الضبط القضائي لأمناء اللجان الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالمؤتمرات الشعبية الأساسية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تمنح صفة مأموري الضبط القضائي، لأمناء اللجان الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالمؤتمرات الشعبية الأساسية، وذلك لضبط المخالفات التي قد تقع بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لسير العمل بقطاع الإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.