قرار رقم 42 لسنة 2002 م بمنح صفة مأموري الضبط القضائي لأمناء اللجان الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالمؤتمرات الشعبية الأساسية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مايو 2002
- رقم التشريع: 42
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 42 لسنة 2002 م بمنح صفة مأموري الضبط القضائي لأمناء اللجان الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالمؤتمرات الشعبية الأساسية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1427 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 ور، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما عرضه الكاتب العام المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 1.2.693 المؤرخ في 2/2/1370 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن لسنة 1370 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للشعبيات خلال اجتماعها العادي السابع لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تمنح صفة مأموري الضبط القضائي، لأمناء اللجان الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالمؤتمرات الشعبية الأساسية، وذلك لضبط المخالفات التي قد تقع بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لسير العمل بقطاع الإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 11 ربيع الأول
- الموافق 23/ 5/ 1370 و.ر 2002 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.