قرار رقم 42 لسنة 2002 م
21 مايو 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مايو 2002
- رقم التشريع: 42
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 42 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف. بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
- علي أحمد خليفة النكاع.
- سهام محمد محمد السويح.
- عزالدين عمر أحمد باني.
- أحمد محمد أحمد الدبة.
- سعد محمد أبوعزوم بالخير.
- عبدالرحمن علي المختار الهمالي.
- أحمد علي أحمد العامري.
- عمر أحمد محمد عامر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود