قرار رقم 42 لسنة 2002 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 42 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:

  1. علي أحمد خليفة النكاع.
  2. سهام محمد محمد السويح.
  3. عزالدين عمر أحمد باني.
  4. أحمد محمد أحمد الدبة.
  5. سعد محمد أبوعزوم بالخير.
  6. عبدالرحمن علي المختار الهمالي.
  7. أحمد علي أحمد العامري.
  8. عمر أحمد محمد عامر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly