Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء

9 يونيو 1962

قرار رقم 42 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  •  وعلى القرار رقم 9 لسنة 60 الصادر في 11 فبراير سنة 1960.
  • وعلى القرار رقم 38 لسنة 62 الصادر فى 9 مايو سنة 1962.

قرر

 مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الباخرتان المبينتان ادناه ويسمح بدخولهما إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمتا بالتعهدات اللازمة:

  1. الباخرة اليونانية Astypalia
  2. الباخرة الألمانية Anni Nubel

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها احکام قانون المقاطعة ومبادئها:

  1. الباخرة النرويجية Polyrader
  2. الباخرة اليونانية Kehrea
  3. الباخرة الألمانية Jlse Russ
  4. الباخرة اليونانية Mparmpa Christos
  5. الباخرة اليونانية Dimosthenis Pataleon
  6. الباخرة اليونانية Dynamis
  7. الباخرة اليونانية F/L Vasiliades التي كان اسمها Lot Whitcomb وجنسيتها أمريكية

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في مدينة البيضاء يوم 9 يونيو 1962 
  • الموافق 6 محرم1382
  • احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية