Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء

9 يونيو 1962

قرار رقم 42 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  •  وعلى القرار رقم 9 لسنة 60 الصادر في 11 فبراير سنة 1960.
  • وعلى القرار رقم 38 لسنة 62 الصادر فى 9 مايو سنة 1962.

قرر

 مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الباخرتان المبينتان ادناه ويسمح بدخولهما إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمتا بالتعهدات اللازمة:

  1. الباخرة اليونانية Astypalia
  2. الباخرة الألمانية Anni Nubel

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها احکام قانون المقاطعة ومبادئها:

  1. الباخرة النرويجية Polyrader
  2. الباخرة اليونانية Kehrea
  3. الباخرة الألمانية Jlse Russ
  4. الباخرة اليونانية Mparmpa Christos
  5. الباخرة اليونانية Dimosthenis Pataleon
  6. الباخرة اليونانية Dynamis
  7. الباخرة اليونانية F/L Vasiliades التي كان اسمها Lot Whitcomb وجنسيتها أمريكية

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في مدينة البيضاء يوم 9 يونيو 1962 
  • الموافق 6 محرم1382
  • احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.