قرار رقم 42 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 9 لسنة 60 الصادر في 11 فبراير سنة 1960.
- وعلى القرار رقم 38 لسنة 62 الصادر فى 9 مايو سنة 1962.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الباخرتان المبينتان ادناه ويسمح بدخولهما إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمتا بالتعهدات اللازمة:
- الباخرة اليونانية Astypalia
- الباخرة الألمانية Anni Nubel
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها احکام قانون المقاطعة ومبادئها:
- الباخرة النرويجية Polyrader
- الباخرة اليونانية Kehrea
- الباخرة الألمانية Jlse Russ
- الباخرة اليونانية Mparmpa Christos
- الباخرة اليونانية Dimosthenis Pataleon
- الباخرة اليونانية Dynamis
- الباخرة اليونانية F/L Vasiliades التي كان اسمها Lot Whitcomb وجنسيتها أمريكية
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في مدينة البيضاء يوم 9 يونيو 1962
- الموافق 6 محرم1382
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية