Skip to main content

قرار رقم 42 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

15 مايو 2000

قرار رقم 42 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجى بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
  • والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/42

المقدم في من شهر لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به

قرر

مادة 1 

نمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0042-85

إلى: الهيئة القومية للبحث العلمي

عنوانها : قسم الكيمياء – كلية العلوم ص ب 13203 جامعة الفاتح عن اختراع بتسمية : فوسفات الزركونيوم والتيتانيوم المختلطة

.اسم المخترع وعنوانه :

  1. دكتور الصديق خليفة الشكشوكي – المشرف
  2. دكتور جيرزي كوفالشيك
  3. دكتور نسیم احمد نقوی
  4. دكتور عبدالسلام الميهوب
  5. الأخت المعيدة فتحية على طريش.

عنوانهم: قسم الكيمياء – كلية العلوم.

ص. ب 13203 جامعة الفاتح

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 16 شهر 5 سنة 1985 ف.

وتنتهي في من شهر 5 سنة 2000 ف

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………. المودع في ……/……../……… بتاريخ…………….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 2000/5/15 ف
  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة