قرار رقم 42 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 42 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية 

المقدم في من شهر لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به

قرر

مادة 1 

نمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0042-85

إلى: الهيئة القومية للبحث العلمي

عنوانها : قسم الكيمياء – كلية العلوم ص ب 13203 جامعة الفاتح عن اختراع بتسمية : فوسفات الزركونيوم والتيتانيوم المختلطة

.اسم المخترع وعنوانه :

  1. دكتور الصديق خليفة الشكشوكي – المشرف
  2. دكتور جيرزي كوفالشيك
  3. دكتور نسیم احمد نقوی
  4. دكتور عبدالسلام الميهوب
  5. الأخت المعيدة فتحية على طريش.

عنوانهم: قسم الكيمياء – كلية العلوم.

ص. ب 13203 جامعة الفاتح

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 16 شهر 5 سنة 1985 ف.

وتنتهي في من شهر 5 سنة 2000 ف

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………. المودع في ……/……../……… بتاريخ…………….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly