قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكلف السيد، الطاهر سالم الباعور، مقررا للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، بالإضافة إلى عمله الأصلي بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.