قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، بشأن البترول وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 م، بشأن المناجم والمحاجر، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون 54 لسنة 1973 م، بشأن إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م، بإنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 406 لسنة 2009 م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
قرر
مادة 1
يكلف السيد، الطاهر سالم الباعور، مقررا للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، بالإضافة إلى عمله الأصلي بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء