قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يكلف السيد، الطاهر سالم الباعور، مقررا للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، بالإضافة إلى عمله الأصلي بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly