قرار رقم 419 لسنة 2021 م بتسمية رئيس لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد، ناجي عقيلة سالم، رئيسا لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وبلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.