أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 419 لسنة 2021 م بتسمية رئيس لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية 

نشر في

قرار رقم 419 لسنة 2021 م بتسمية رئيس لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بشأن القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 195 لسنة 2021 م، بإنشاء جهاز تطوير مدينة بنغازي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 388 لسنة 2021 م، بتعديل تسمية جهاز تطوير مدينة بنغازي وتقرير حكم.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وبناء على تعليمات السيد/ رئيس مجلس الوزراء.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، ناجي عقيلة سالم، رئيسا لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وبلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 12/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/9/19 میلادی