قرار رقم 419 لسنة 2021 م بتسمية رئيس لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية
19 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 419
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 419 لسنة 2021 م بتسمية رئيس لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بشأن القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 195 لسنة 2021 م، بإنشاء جهاز تطوير مدينة بنغازي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 388 لسنة 2021 م، بتعديل تسمية جهاز تطوير مدينة بنغازي وتقرير حكم.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وبناء على تعليمات السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، ناجي عقيلة سالم، رئيسا لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وبلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في: 12/صفر/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/9/19 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.