قرار رقم 419 لسنة 2021 م بتسمية رئيس لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بشأن القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 195 لسنة 2021 م، بإنشاء جهاز تطوير مدينة بنغازي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 388 لسنة 2021 م، بتعديل تسمية جهاز تطوير مدينة بنغازي وتقرير حكم.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وبناء على تعليمات السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، ناجي عقيلة سالم، رئيسا لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وبلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في: 12/صفر/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/9/19 میلادی