قرار رقم 419 لسنة 2021 م بتسمية رئيس لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 419 لسنة 2021 م بتسمية رئيس لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، ناجي عقيلة سالم، رئيسا لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وبلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly