قرار رقم 419 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
11 سبتمبر 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 سبتمبر 2003
- رقم التشريع: 419
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 419 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 419/ 96 ف.المقدم في 2/ من شهر 7 / لسنة 1996 ف،والمستندات الملحقة به.
قررت
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00419 / 2003 ف.
- إلى: استرا اكتبوبلاج،شركة سويدية.
- عنوانها: اس – 8551 سودربلاج – السويد.
- عن اختراع بتسمية: طريقة للتقنية البصرية بالمركبات.
- إسم المخترع: سفير کرفون أونج،سويدي الجنسية.
- مقيم في: 4،اس – 43033 فیاراس،السويد.
- مدة البراءة: 10 عشرة سنوات.
- تبدأ صلاحية البراءة في: 2/ من شهر 7 / سنة 1996 إفرنجي.
- وتنتهي في: 1/ من شهر 7 / سنة 2006 إفرنجي.
- يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (95/00817) المودع في السويد،بتاريخ1995/7/3ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية
- صدر في: الموافق: 2003/9/11 إفرنجي .