قرار رقم 419 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 419 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

 تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00419 / 2003 ف.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly