أدوات الوصول
قرار رقم 418 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة ومساعد له
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يسمى السيد، محمد محمد عبدالسلام شليبك، رئيسا لمصلحة الطيران المدني.
مادة 2
يسمى السيد، مصطفى عبد الحميد عمار، مساعدا لرئيس مصلحة الطيران المدني.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.