قرار رقم 418 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة ومساعد له 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 418 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة ومساعد له 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1 

يسمى السيد، محمد محمد عبدالسلام شليبك، رئيسا لمصلحة الطيران المدني.  

مادة 2 

يسمى السيد، مصطفى عبد الحميد عمار، مساعدا لرئيس مصلحة الطيران المدني. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly