قرار رقم 418 لسنة 2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري
19 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 418
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الصيد البحري
قرار رقم 418 لسنة 2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري
مجلس الوزراء:-
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلي القانون رقم 14 لسنة 1989 ميلادية، بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في تاريخ 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 2007 ميلادية بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير الثروة البحرية رقم 207 المؤرخ في 25/ 8/2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 398 بتاريخ 2021/9/19 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
بشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري على النحو التالي:
1 | السيد/ عجيلي جمعة المنصوري | رئيسا |
2 | السيد/ فتحي عبد الله مادي | عضوا |
3 | السيد/ عياد حسين المغيربي | عضوا |
4 | السيد/ موسي محمد سعيد | عضوا |
5 | السيد/ فرج صفى الدين الطيب | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في: 12/صفر/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/9/19 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.