قرار رقم 418 لسنة 2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري
مجلس الوزراء:-
قرر
مادة 1
بشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري على النحو التالي:
1 | السيد/ عجيلي جمعة المنصوري | رئيسا |
2 | السيد/ فتحي عبد الله مادي | عضوا |
3 | السيد/ عياد حسين المغيربي | عضوا |
4 | السيد/ موسي محمد سعيد | عضوا |
5 | السيد/ فرج صفى الدين الطيب | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.