قرار رقم 418 لسنة 2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري
مجلس الوزراء:-
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلي القانون رقم 14 لسنة 1989 ميلادية، بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في تاريخ 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 2007 ميلادية بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير الثروة البحرية رقم 207 المؤرخ في 25/ 8/2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 398 بتاريخ 2021/9/19 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
بشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري على النحو التالي:
1 | السيد/ عجيلي جمعة المنصوري | رئيسا |
2 | السيد/ فتحي عبد الله مادي | عضوا |
3 | السيد/ عياد حسين المغيربي | عضوا |
4 | السيد/ موسي محمد سعيد | عضوا |
5 | السيد/ فرج صفى الدين الطيب | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في: 12/صفر/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/9/19 میلادی