قرار رقم 418 لسنة 2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 418 لسنة 2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري 

مجلس الوزراء:- 

قرر 

مادة 1 

بشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري على النحو التالي: 

1السيد/ عجيلي جمعة المنصوري رئيسا
2السيد/ فتحي عبد الله مادي عضوا
3السيد/ عياد حسين المغيربي عضوا
4السيد/ موسي محمد سعيد عضوا
5السيد/ فرج صفى الدين الطيب عضوا

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly