Skip to main content

قرار رقم 418 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إنشاء معهد تدريب للشرطة

12 يونيو 1995

قرار رقم 418 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إنشاء معهد تدريب للشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى مذكرة الإدارة العامة للتدريب بتاريخ 4 / 6 / 1424 ميلادية.
  • وعلى ما عرضه الكاتب العام للشئون الأمنية للتدريب.

قررت

مادة 1
ينشأ معهد تدريب للشرطة يكون مقره مدينة بنغازي ويتبع الإدارة العامة.

مادة 2
يتولى المعهد قبول وتدريب المستجدين لتأهيلهم للعمل في جهاز الأمن والشرطة، وإقامة الدورات التخصصية والتنشيطية لأعضاء هيئة الشرطة تنفيذًا لخطة التدريب السنوية المعتمدة، كما يتولى تدريب متطوعي الأمن الشعبي المحلي.

مادة 3
يصدر بالتنظيم الداخلي للمعهد قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 13 محرم 1405 و. ر 
  • الموافق 12 الصيف 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام