قرار رقم 417 لسنة 2022 م باعتماد محضر اتفاق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أبريل 2022
- رقم التشريع: 417
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: التخطيط العمراني, مشاريع الإسكان
قرار رقم 417 لسنة 2022 م باعتماد محضر اتفاق
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11317 المؤرخ في 2022/4/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يعتمد محضر اتفاق التسوية بين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ومجموعة بتشيني العمدان المشتركة للمقاولات، المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
محضر اتفاق تسوية بين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وشركة مجموعة بيتشيني الايطالية
انه في يوم الثلاثاء الموافق 2021/10/12 بدولة إيطاليا ابرم هذا الاتفاق بين كل من:
- جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق:
- و يمثله السيد/ محمود بشير حجاج بصفته مدير عام الجهاز وجنسيته ليبي وعنوانه الذي يكاتب عليه بدولة ليبيا بمنطقة باب بن غشير ويشار إليه بالطرف الأول
- وشركة مجموعة بيتشيتشي الايطالية Piccini Group
- ويمثلها في توقيع هذا الاتفاق السيد/ ماكينونا سمارون بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة والمخول بالتوقيع نيابة من الشركة، وموطنه بدولة إيطاليا 161 cs.s.Trasimeno vest بيروجيا 06132، وجنسيته كندية وعنوانه الذي يكاتب عليه البريد الالكتروني: ويشار إليه بالطرف الثاني
تمهيد
بالإشارة إلى العقد رقم 2008/519 الخاص بتصميم وتنفيذ عدد 5000 وحدة سكنية والمباني الخدمية بمنطقة سيدي السائح بمدينة طرابلس والي كتاب السيد رئيس مجلس إدارة مجموعة بتشيني والعمدان للمقاولات العامة المؤرخ في 2021/5/9م بشأن التوصل إلى صيغة توافقية عادلة.
ولما كان الجهاز مستمر في أداء عمله دون توقف منذ تاريخ تأسيسه سنة 2006م.وقد قام بصرف دفعة مقدمة لصالح الشركة بقيمة 95,942,400.000 د.ل بعد أن قدمت مجموعة شركة بيتشيني والعمدان لخطاب الضمان رقم 12497 الذي يعادل نسبة مجموعة شركات بتشيني في العقد المقدرة ب %65% على أساس سعر صرف 1 يورو – 1,75013دينار بقيمة 1 35,210,000.00 خمسة وثلاثون مليوناً ومائتان وعشرة آلاف يورو مقابل خطاب الضمان الصادر عن UBI Banca، ولما كانت مجموعة شركات بتشيني المساهمة قد قامت برفع دعوى أمام محكمة بيروجيا للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تكبدها نتيجة توقف تنفيذ المشروع الخاصة بتجديد خطاب الضمان للدفعة المقدمة وقيمة الأعمال المنفذة والتي قدرها الطرف الثاني بمبلغ 21,662,943.90 يورو فضلاً عن الفوائد القانونية.وحيث أن الطرف الأول قد قام برد قيمة التأمين النهائي للشركة، ولما كان المشروع لم يبدأ فعلياً ولا يزال في مرحلة التصميم.
ورغبة من طرفي التعاقد في وضع حلول للإشكاليات القائمة في شأن تنفيذ التزامات التعاقد وفقاً لمبدأ حسن النية ووفق مبدأ العدالة، أوفد الطرف الأول فريقاً لإيطاليا لمناقشة مسؤولي شركة مجموعة بيتشيني التي تمثل الطرف الثاني مجموعة بيتشيني العمدان المشتركة وذلك لحل الإشكاليات الناشئة عن خطاب ضمان الدفعة المقدمة وتخفيف التكاليف المترتبة عن ذلك لإدراكهما أن المصاعب التي واجهت تنفيذ العقد يمكن التغلب عليها عند توافر الظروف المناسبة للطرفين، فقد اتفق الطرفان على مايلي :
مادة 1
يعد المذكور أعلاه التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
مادة 2
يتخذ الطرف الأول الإجراءات اللازمة لصرف المستخلصات التي قدمت عن الأعمال المنفذة المعتمدة
- أ.المستخلص الأول مبلغ 5707933.18 دينار ليبي لتغطية تكاليف دراسات المخطط الشامل واستعمالات الأراضي.
- ب.المستخلص الثاني بمبلغ 3.677.692 دينار ليبي لتغطية تكاليف التصاميم التفصيلية للمباني والوحدات السكنية.
وتكون القيمة التقديرية وفقاً لنسبته في الشركة المشتركة بواقع %65 ووفق سعر الصرف المحدد في العقد التي تبلغ 3,486,126 يورو “ثلاثة ملايين وأربعمائة وستة وثمانين الفاً ومائة وستة وعشرون يورو، وذلك وفقاً لشروط الدفع المنصوص عليها في المادة 10 في العقد الأصلي بسدادها عن طريق الإفراج عن باقي قيمة الدفعة المقدمة بعد مراجعة المستخلصين واعتمادها من قبل إدارة الدراسات والتصاميم لدى الطرف الأول.ويلتزم الطرف الثاني بتجديد خطاب الضمان الدفعة المقدمة بالقيمة المذكورة أعلاه وفق شروطه السابقة.
مادة 3
يوافق الطرف الثاني على عدم احتساب رسوم خطاب ضمان الدفعة المقدمة حتى 2010/12/23 وكذلك عدم احتساب قيمة الرسوم عن سنة 2022م.
و يلتزم الطرف الأول بمخاطبة البنك الوسيط UBI Banca عن طريق مصرف الجمهورية بالإفراج عن مبلغ 9,556,802.76 يورو لصالح الطرف الثاني التي تمثل رسوم تجديد خطاب الضمان والمرفقة بالمستندات الدالة التي يقر فيها الطرف الثاني أن البنك قد قام بخصمها كرسوم تجديد خطاب الضمان المشار إليه، وذلك بعد أن يتثبت ويتأكد الطرف الأول من صحتها خلال أجل لا يجاوز أسبوعين من تاريخ هذا الاتفاق.
مادة 4
يلتزم الطرف الأول بتخفيض ما نسبته 65% التي تمثل حصة شركة بيتشيني الإيطالية من خطاب الضمان رقم 12497 الصادر عن مصرف الجمهورية لصالح الجهاز المقدم من قبل الطرف الثاني والمبين في التمهيد، والخاص ضمان الدفعة المقدمة، وذلك مقابل إيداع الطرف الثاني مبلغ قدره 22,167,071.24 يورو “اثنان وعشرون مليون ومائة وسبعة وستون الفاً وواحد وسبعون يورو و24 سنة مباشرة في حساب الطرف الأول بمصرف الصحاري الفرع الرئيسي طرابلس رقم 2000219919 بحيث تقيد كوديعة اسم المشروع.
مادة 5
يتعهد الطرف الثاني بترك التنازل الدعوى المرفوعة من قبله ضد الطرف الأول أمام محكمة بيروجيا الإيطالية والمرفق صورة منها بمجرد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.ولا يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة في ليبيا.وفي كل الأحوال يلتزم الطرف الأول بإبلاغ الطرف الثاني باعتماد أو رفض اعتماد السلطة المختصة للاتفاق في مدة لا تجاوز الشهر.
مادة 6
يعد هذا الاتفاق جزءاً لا يتجزأ من العقد الأصلي و يخضع هذا الاتفاق في تفسيره وتنفيذه لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة ليبيا، ويكون قضاؤها هو المختص بالنظر في كافة النزاعات التي تنشأ عن هذا الاتفاق.
مادة 7
يعد هذا الاتفاق بعد دخوله حيز التنفيذ مخالصة قضائية نهائية ومبرناً لذا متهما فيما يخص موضوع الدفعة المقدمة والمستخلصات عن الأعمال المنفذة المعتمدة المشار إليها في المادة 2 المستخلص الأول والثاني ولا تشمل أي مطالبات أخرى.ويقر الطرفان أنه ليس لديهما رغبة في إنهاء العقد.
مادة 8
حرر هذا الاتفاق باللغة العربية وأفرغ في 8 مواد وحرر من أربع نسخ اصلية يحتفظ كل من الطرفين بنسختين لاستخدامها فيما يخوله القانون ونصوص هذا الاتفاق.
وبعد اطلاع كل من الطرفين على هذا الاتفاق وفهم كل محتواه وقعا عليه بموافقتهما على ما جاء فيه.