أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 417 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

نشر في

قرار رقم 417 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 396 المؤرخ في 2021/9/19 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي وقدره 1,000,000 مليون دينار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتوفير احتياجات البطولة الرابعة للجامعات لكرة القدم الخماسية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 12/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/9/19 میلادی