قرار رقم 417 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 417 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي وقدره 1,000,000 مليون دينار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتوفير احتياجات البطولة الرابعة للجامعات لكرة القدم الخماسية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly