Skip to main content

قرار رقم 417 لسنة 1999 م بشأن تخصيص رسوم لصيانة الطرق العامة

30 أكتوبر 1999

قرار رقم 417 لسنة 1999 م بشأن تخصيص رسوم لصيانة الطرق العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • تنفيذاً لما قررته المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور إنعقادها العام السنوى للعام 1428 ميلادية، والتي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوى للعالم 1428 ميلادية، فى الفترة من 19 – 26/ شعبان، الموافق 15/ الكانون/ 1428 ميلادية، بشأن صيانة الطرق العامة. 
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قانون النظام المالى للدولة.
  • وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970 افرنجي، بشأن الطرق وعلى قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 افرنجي، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 افرنجی، بشأن المرور على الطرق العامة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1428 ميلادية، بشأن النقل البرى ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 366 لسنة 1986 افرنجي،بشان التراخيص للمركبات الآلية رسوم.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 752/ 58 المؤرخ في 21/ 3/ 1429 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني عشر لعام 1429 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تخصص قيمة رسوم رخص التجول للمركبات الآلية المقررة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 366 لسنة 1986 افرنجی، بشأن رسوم الترخيص للمركبات الآلية المشار إليه، لصيانة الطرق العامة،أن تزاد على قيمة رسوم رخص التجول للسيارات التابعة للشركات الاجنبية بنسبة 10 % من قيمتها الحالية.

مادة 2 

تخصص نسبة 25 من قيمة الرسوم الجمركية المقررة على وسائل النقل البرى بموجب قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 افرنجي وتعديلاته لصيانة الطرق العامة، على أن توزع حصيلتها من قبل اللجنة الشعبية العامة للمالية على الشعبيات، بالتنسيق في ذلك اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، وذلك حسب نسبة اجمالى اطوال شبكة الطرق في كل شعبية.

مادة 3 

يخصص ما قيمته 10 ٪ من سعر الوقود بجميع انواعه لصيانة و اصلاح الطرق والجسور.

مادة 4 

يحصل رسم مقداره 30 ثلاثون ديناراً على كل شاحنة تابعة لشركات النقل البرى الثقيل تخصص حصيلتها لأصلاح الطرق والجسور 

مادة 5 

يحصل عن كل سيارة من السيارات غير الليبية الداخلة إلى الجماهيرية العظمى سواء كانت قاصدة أو عابرة لها، رسم يحدد على النحو الآتي: –

  • أ- سيارة شحن مفردة لا تتجاوز حمولتها 50 طناً 50 خمسون ديناراً
  • ب- سيارة شحن بمفصل لا تتجاوز حمولتها 30 طناً 100مائة دينار .
  • ج- سيارة شحن بالجرار لاتتجاوز حمولتها 40 150مائة وخمسون ديناراً 

ويراعى في تطبيق أحكام هذه المادة مبدأ المعاملة بالمثل

كما تراعى في توزيع الاوزان أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 71 لسنة 1989 افرنجی، بشأن تحديد الاوزان والابعاد للمركبات المسموح لها بالمرور على الطرق العامة

مادة 6 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية متابعة تحصيل وتخصيص المبالغ المالية المقررة من هذه الرسوم بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بما يضمن استخدامها في صيانة واصلاح الطرق العامة والجسور طبقاً لاحكام هذا القرار.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 20/ رجب
  • الموافق/ 30/ التمور/ 1429 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة