قرار رقم 417 لسنة 1999 م بشأن تخصيص رسوم لصيانة الطرق العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 417 لسنة 1999 م بشأن تخصيص رسوم لصيانة الطرق العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

تخصص قيمة رسوم رخص التجول للمركبات الآلية المقررة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 366 لسنة 1986 افرنجی، بشأن رسوم الترخيص للمركبات الآلية المشار إليه، لصيانة الطرق العامة،أن تزاد على قيمة رسوم رخص التجول للسيارات التابعة للشركات الاجنبية بنسبة 10 % من قيمتها الحالية.

مادة 2 

تخصص نسبة 25 من قيمة الرسوم الجمركية المقررة على وسائل النقل البرى بموجب قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 افرنجي وتعديلاته لصيانة الطرق العامة، على أن توزع حصيلتها من قبل اللجنة الشعبية العامة للمالية على الشعبيات، بالتنسيق في ذلك اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، وذلك حسب نسبة اجمالى اطوال شبكة الطرق في كل شعبية.

مادة 3 

يخصص ما قيمته 10 ٪ من سعر الوقود بجميع انواعه لصيانة و اصلاح الطرق والجسور.

مادة 4 

يحصل رسم مقداره 30 ثلاثون ديناراً على كل شاحنة تابعة لشركات النقل البرى الثقيل تخصص حصيلتها لأصلاح الطرق والجسور 

مادة 5 

يحصل عن كل سيارة من السيارات غير الليبية الداخلة إلى الجماهيرية العظمى سواء كانت قاصدة أو عابرة لها، رسم يحدد على النحو الآتي: –

ويراعى في تطبيق أحكام هذه المادة مبدأ المعاملة بالمثل

كما تراعى في توزيع الاوزان أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 71 لسنة 1989 افرنجی، بشأن تحديد الاوزان والابعاد للمركبات المسموح لها بالمرور على الطرق العامة

مادة 6 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية متابعة تحصيل وتخصيص المبالغ المالية المقررة من هذه الرسوم بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بما يضمن استخدامها في صيانة واصلاح الطرق العامة والجسور طبقاً لاحكام هذا القرار.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly