قرار رقم 415 لسنة 1998 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة الأسماء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 مايو 1998
- رقم التشريع: 415
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 415-1998-DEC-GPC
قرار رقم 415 لسنة 1998 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة الأسماء
أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام:-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1968 إفرنجي بشأن الأحوال المدنية.
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 1971 إفرنجي بشأن نظام كتيب العائلة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 115 لسنة 1428 ميلادية بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة لمراجعة الأسماء الشخصية المستعملة في الجماهيرية العظمى من كل من:-
- د.علی فهمی خشیم – رئيساً
- الأستاذ.على مصطفى المصراتي.
- الأستاذ.علي حسنين.
- الأستاذ.خليفة العقابي.
- د.محمد عبد الكريم الوافي.
- د.محمد المدنى الحضيرى.
- د.صبحی قنوص.
- د.نجاح القابسي.
- د.الهادى حنيش.
- د.أحمد محسن.
- د.محمد أحمد وريث.
مادة 2
تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بما يلى:-
- استعراض الأسماء الشخصية المستعملة في الجماهيرية العظمى ومراجعتها لغويا وتاريخيا·
- تقييم الأسماء الشخصية من حيث الدلالة والمعنى ومن حيث الظروف البيئية الاجتماعية التي دعت إلى استعمالها.
- تعيين الأسماء العربية، أو ذات الأصل العربي في تلك الأسماء الأجنبية أو ذات الأصل الأجنبي.
- تحديد ضوابط لغوية ودينية لتقييد أسماء المواليد في سجلات الأحوال المدنية.
- ترشيد وتوعية المواطنين عند اختيارهم أسماء أبنائهم من الجنسين بحيث تتفق مع تراثنا وهويتنا العربية.
- الدعوة إلى تخليص المجتمع من الأسماء الأجنبية أو ذات الأصل الأجنبى غير العربي الإسلامي والأسماء ذات الدلالة الغربية أو النابية أو المسيئة إلى حامليها أو إلى المجتمع.
مادة 3
للجنة أو لأحد أعضائها ممن تكلفه بذلك الحق في الاطلاع على قوائم الأسماء المدرجة في سجلات الأحوال المدنية.
مادة 4
للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به وعلى الأخص العاملين بمصلحة الأحوال المدنية.
مادة 5
على رئيس مصلحة الأحوال المدنية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للجنة والتي من شأنها قيامها بالأعمال المناطة بها على الوجه الأكمل.
مادة 6
يمنح رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية نظير الأعمال التي يقومون بها تحدد بناء على اقتراح من رئيس اللجنة.
مادة 7
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية·
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- صدر في: 16/ محرم/ 1408 و.ر.
- الموافق: 13/ الماء/ 1428 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.