قرار رقم 415 لسنة 1998 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة الأسماء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 مايو 1998
- رقم التشريع: 415
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 415-1998-DEC-GPC
قرار رقم 415 لسنة 1998 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة الأسماء
أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام:-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1968 إفرنجي بشأن الأحوال المدنية.
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 1971 إفرنجي بشأن نظام كتيب العائلة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 115 لسنة 1428 ميلادية بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة لمراجعة الأسماء الشخصية المستعملة في الجماهيرية العظمى من كل من:-
- د.علی فهمی خشیم – رئيساً
- الأستاذ.على مصطفى المصراتي.
- الأستاذ.علي حسنين.
- الأستاذ.خليفة العقابي.
- د.محمد عبد الكريم الوافي.
- د.محمد المدنى الحضيرى.
- د.صبحی قنوص.
- د.نجاح القابسي.
- د.الهادى حنيش.
- د.أحمد محسن.
- د.محمد أحمد وريث.
مادة 2
تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بما يلى:-
- استعراض الأسماء الشخصية المستعملة في الجماهيرية العظمى ومراجعتها لغويا وتاريخيا·
- تقييم الأسماء الشخصية من حيث الدلالة والمعنى ومن حيث الظروف البيئية الاجتماعية التي دعت إلى استعمالها.
- تعيين الأسماء العربية، أو ذات الأصل العربي في تلك الأسماء الأجنبية أو ذات الأصل الأجنبي.
- تحديد ضوابط لغوية ودينية لتقييد أسماء المواليد في سجلات الأحوال المدنية.
- ترشيد وتوعية المواطنين عند اختيارهم أسماء أبنائهم من الجنسين بحيث تتفق مع تراثنا وهويتنا العربية.
- الدعوة إلى تخليص المجتمع من الأسماء الأجنبية أو ذات الأصل الأجنبى غير العربي الإسلامي والأسماء ذات الدلالة الغربية أو النابية أو المسيئة إلى حامليها أو إلى المجتمع.
مادة 3
للجنة أو لأحد أعضائها ممن تكلفه بذلك الحق في الاطلاع على قوائم الأسماء المدرجة في سجلات الأحوال المدنية.
مادة 4
للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به وعلى الأخص العاملين بمصلحة الأحوال المدنية.
مادة 5
على رئيس مصلحة الأحوال المدنية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للجنة والتي من شأنها قيامها بالأعمال المناطة بها على الوجه الأكمل.
مادة 6
يمنح رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية نظير الأعمال التي يقومون بها تحدد بناء على اقتراح من رئيس اللجنة.
مادة 7
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية·
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- صدر في: 16/ محرم/ 1408 و.ر.
- الموافق: 13/ الماء/ 1428 ميلادية