قرار رقم 415 لسنة 1998 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة الأسماء

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 415 لسنة 1998 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة الأسماء

أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام:-

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة لمراجعة الأسماء الشخصية المستعملة في الجماهيرية العظمى من كل من:-

مادة 2 

تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بما يلى:-

  1. استعراض الأسماء الشخصية المستعملة في الجماهيرية العظمى ومراجعتها لغويا وتاريخيا·
  2. تقييم الأسماء الشخصية من حيث الدلالة والمعنى ومن حيث الظروف البيئية الاجتماعية التي دعت إلى استعمالها.
  3. تعيين الأسماء العربية، أو ذات الأصل العربي في تلك الأسماء الأجنبية أو ذات الأصل الأجنبي.
  4. تحديد ضوابط لغوية ودينية لتقييد أسماء المواليد في سجلات الأحوال المدنية.
  5. ترشيد وتوعية المواطنين عند اختيارهم أسماء أبنائهم من الجنسين بحيث تتفق مع تراثنا وهويتنا العربية.
  6. الدعوة إلى تخليص المجتمع من الأسماء الأجنبية أو ذات الأصل الأجنبى غير العربي الإسلامي والأسماء ذات الدلالة الغربية أو النابية أو المسيئة إلى حامليها أو إلى المجتمع.

مادة 3 

للجنة أو لأحد أعضائها ممن تكلفه بذلك الحق في الاطلاع على قوائم الأسماء المدرجة في سجلات الأحوال المدنية.

مادة 4 

للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به وعلى الأخص العاملين بمصلحة الأحوال المدنية.

مادة 5 

على رئيس مصلحة الأحوال المدنية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للجنة والتي من شأنها قيامها بالأعمال المناطة بها على الوجه الأكمل.

مادة 6 

يمنح رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية نظير الأعمال التي يقومون بها تحدد بناء على اقتراح من رئيس اللجنة.

مادة 7 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية·

ls.org.ly