Skip to main content

قرار رقم 415 لسنة 1989 م بشأن نقل تبعية وكالة الجماهيرية للأنباء

1 يونيو 1989

قرار رقم 415 لسنة 1989 م بشأن نقل تبعية وكالة الجماهيرية للأنباء

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 117 لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الأنباء الليبية وتعديله،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1988 م بشأن إنشاء الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى،

قررت

مادة 1

تنقل تبعية وكالة الجماهيرية للأنباء إلى الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 27 شوال 1398 و.ر
  • الموافق 1/ 6/ 1989 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.