قرار رقم 415 لسنة 1989 م بشأن نقل تبعية وكالة الجماهيرية للأنباء
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 117 لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الأنباء الليبية وتعديله،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1988 م بشأن إنشاء الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى،
قررت
مادة 1
تنقل تبعية وكالة الجماهيرية للأنباء إلى الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 27 شوال 1398 و.ر
- الموافق 1/ 6/ 1989 م