قرار رقم 415 لسنة 1989 م بشأن نقل تبعية وكالة الجماهيرية للأنباء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 415 لسنة 1989 م بشأن نقل تبعية وكالة الجماهيرية للأنباء

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تنقل تبعية وكالة الجماهيرية للأنباء إلى الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly