قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ محمد جمعة أبو حلقة، مديرا عاما لمركز الاتصال الحكومي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.