Skip to main content

قرار رقم 414 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 384 لسنة 2022 م

30 أبريل 2022

قرار رقم 414 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 384 لسنة 2022 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م، بشأن الدين العام.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 384 لسنة 2022 م، باعتماد ترتيبات مالية طارئة مؤقتة للمؤسسة الليبية للنفط.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 384 لسنة 2022 م، باعتماد ترتيبات مالية طارئة مؤقتة للمؤسسة الوطنية للنفط بحيث يكون نصها على النحو الآتي:- 

مادة 1 

يؤذن بإنفاق مبلغ 34,272,499,000.000 اربعة وثلاثين مليارا ومائتان واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة وتسعة وتسعون الف دينار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط لصرفه على الأغراض والبنود المبينة أدناه خلال السنة المالية 2022 م، وهي كالآتي: 

رقم البندالبيان المبلغ د.ل
1المرتبات وما في حكمها 3,005,349,000 
2النفقات التشغيلية والتسييرية 7,915,839,000 
3نفقات الخطة التنموية والإستراتيجية للتطوير16,915,707,000 
4التزامات سنوات سابقة 6,435,604,000 
الإجمالي 34,272,499.000 

وتكون إحالة مخصصات كل بند إلى المؤسسة الوطنية للنفط على النحو التالي:

  1. بند المرتبات وما في حكمها يحال شهريا وفقا لمطابقة بيانات منظومة الرقم الوطني للمرتبات بوزارة المالية.
  2. بند النفقات التشغيلية والتسييرية تحال ربع سنوية، وترتبط بالتقرير المالي الربع السنوي.
  3. بند النفقات التنموية والاستراتيجية تحال وفقا للبرنامج الزمني والتقرير المالي والفني.
  4. بند التزامات سنوات سابقة بناء على ما يقدم من المؤسسة الوطنية للنفط مشفوعا بموافقة ديوان المحاسبة.

كما يتولى مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية فتح حساب مصرفي لإيداع مخصصات الترتيبات المالية المؤقتة المحدد بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء