أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 413 لسنة 2017 م بشأن نقل تبعية إدارة الإعلام الخارجي

نشر في

قرار رقم 413 لسنة 2017 م بشأن نقل تبعية إدارة الإعلام الخارجي

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتحليلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 884 لسنة 2007 م، بإنشاء الهيئة العامة للإعلام الخارجي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1284 لسنة 2013 م، بنقل تبعية بعض الجهات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 214 لسنة 2012 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية إدارة الإعلام الخارجي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني