قرار رقم 413 لسنة 2017 م بشأن نقل تبعية إدارة الإعلام الخارجي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 413 لسنة 2017 م بشأن نقل تبعية إدارة الإعلام الخارجي

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية إدارة الإعلام الخارجي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly