قرار رقم 413 لسنة 2017 م بشأن نقل تبعية إدارة الإعلام الخارجي
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتحليلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 884 لسنة 2007 م، بإنشاء الهيئة العامة للإعلام الخارجي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1284 لسنة 2013 م، بنقل تبعية بعض الجهات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 214 لسنة 2012 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية إدارة الإعلام الخارجي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني