Skip to main content

قرار رقم 413 لسنة 2000 م بإضافة بعض المحلات إلى اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر

6 سبتمبر 2000

قرار رقم 413 لسنة 2000 م بإضافة بعض المحلات إلى اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 ميلادية، بتحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 404 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد النطاق الإداري شعبية الحزام الاخضر والمحلات الواقعة في نطاقها.
  • وعلى كتاب الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر الشعب العام رقم 4146 المؤرخ في 6/ الفاتح/ 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تضاف المحلات الآتى بيانها إلى اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر:

  1. محلة سهل الساحل
  2. محلة المبنى
  3. محلة برسس

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 8/ جماد الآخر
  • الموافق: 6/ الفاتح/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة