قرار رقم 413 لسنة 2000 م بإضافة بعض المحلات إلى اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تضاف المحلات الآتى بيانها إلى اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.