قرار رقم 413 لسنة 2000 م بإضافة بعض المحلات إلى اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر
6 سبتمبر 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 سبتمبر 2000
- رقم التشريع: 413
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 413-2000-DEC-GPC
قرار رقم 413 لسنة 2000 م بإضافة بعض المحلات إلى اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 ميلادية، بتحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 404 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد النطاق الإداري شعبية الحزام الاخضر والمحلات الواقعة في نطاقها.
- وعلى كتاب الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر الشعب العام رقم 4146 المؤرخ في 6/ الفاتح/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تضاف المحلات الآتى بيانها إلى اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر:
- محلة سهل الساحل
- محلة المبنى
- محلة برسس
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 8/ جماد الآخر
- الموافق: 6/ الفاتح/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.