قرار رقم 413 لسنة 2000 م بإضافة بعض المحلات إلى اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 ميلادية، بتحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 404 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد النطاق الإداري شعبية الحزام الاخضر والمحلات الواقعة في نطاقها.
- وعلى كتاب الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر الشعب العام رقم 4146 المؤرخ في 6/ الفاتح/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تضاف المحلات الآتى بيانها إلى اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر:
- محلة سهل الساحل
- محلة المبنى
- محلة برسس
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 8/ جماد الآخر
- الموافق: 6/ الفاتح/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة