قرار رقم 413 لسنة 2000 م بإضافة بعض المحلات إلى اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 413 لسنة 2000 م بإضافة بعض المحلات إلى اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

تضاف المحلات الآتى بيانها إلى اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر:

  1. محلة سهل الساحل
  2. محلة المبنى
  3. محلة برسس

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly