Skip to main content

قرار رقم 412 لسنة 2023 م باعتماد اللوائح المنظمة لعمل المنطقة الحرة بمصراتة

23 يوليو 2023

قرار رقم 412 لسنة 2023 م باعتماد اللوائح المنظمة لعمل المنطقة الحرة بمصراتة

مجلس الـوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000 م بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 79 لسنة 2002 م، باعتماد لائحة شئون العاملين بالمنطقة الحرة مصراتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 2 لسنة 2004 م، باعتماد اللائحة المالية ولائحة تقديم الخدمات والمشتريات وتنفيذ الأعمال ولائحة المخازن بالمنطقة الحرة مصراتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 32 لسنة 2006 م، بإعادة التنظيم المنطقة الحرة مصراتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 795 لسنة 2007 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات بالمنطقة الحرة مصراتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 611 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن المنطقة الحرة مصراتة.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة مصراتة رقم 2911 المؤرخ في 2023/04/05 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13983 المؤرخ في 2023/07/23 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

تعتمد اللوائح المنظمة لعمل المنطقة الحرة بمصراتة المبينة فيما يلي المرفقة بهذا القرار:-

  1. لائحة شئون العاملين.
  2. اللائحة المالية.
  3. لائحة تقديم الخدمات والمشتريات وتنفيذ الأعمال.
  4. لائحة المخازن.
  5. لائحة الجزاءات.

مادة 2 

تعاريف عامة

في تطبيق أحكام هذه اللوائح تعني الكلمات المذكورة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك.

  • الدولة: ليبيا
  • القانون: القانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
  • المنطقة الحرة بمصراتة: المنطقة المحررة من القيود الضريبية والجمركية والرقابية والنقدية وغيرها والمعلن عنها لجميع الراغبين في الاستثمار فيها أو في استعمالها في تحقيق أغراض المنطقة الحرة.
  • الوزير المختص: وزير الاقتصاد والتجارة.
  • البضائع العابرة: هي البضائع المدخلة إلى ليبيا من خلال المراكز الجمركية بغرض إخراجها من ليبيا من مركز جمركي آخر.
  • متعهد العبور: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى أو يعهد إليه بمسؤولية نقل بضائع عابرة.
  • الإدارة: إدارة المنطقة الحرة.
  • المستثمر أو المستعمل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يرخص له بالاستثمار في المنطقة الحرة أو باستعمال أي مرفق من مرافقها أو تقديم خدمة أو ممارسة أي مهنة أو نشاط أو عمل فيها.
  • الاستثمار أو الاستعمال: إقامة أي مشروع صناعي أو تجاري أو خدمي او مزاولة أي مهنة أو نشاط داخل المنطقة الحرة.
  • لجنة الإدارة: لجنة إدارة المنطقة.
  • رئيس لجنة الإدارة: رئيس لجنة إدارة المنطقة.
  • المدير العام: مدير عام المنطقة الحرة.
  • المشروع: المكاتب والمباني وكافة إنشاءات وأصول ومرافق المنطقة، والمصانع والمخازن والمستودعات والمنافع وقاعات البيع والمعدات والتجهيزات ومواد النقل والاتصال وسائر المنشآت اللازمة في المنطقة الحرة لغرض الاستخدام للمنطقة أو الاستثمار فيها.اللائحة: اللائحة التنظيمية لعمل المنطقة الحرة بمصراتة.
  • الإدارات والمكاتب: إدارات ومكاتب المنطقة الحرة بمصراتة.
  • العامل بالمنطقة: كل من يعمل داخل المنطقة من الموظفين والعمال سواء شملهم ملاك المنطقة بصورة دائمة أو مؤقتة أو لم يشملهم بما في ذلك المتعاونون أو المنتدبون من جهات أخرى للعمل في المنطقة.
  • المخالفة: ارتكاب إحدى المحظورات أو عدم القيام بإحدى الواجبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح أو مخالفة نظم العمل والتعليمات والقرارات المعمول بها في المنطقة.
  • العقوبة: هي الجزاء المقرر في هذه اللائحة الذي يوقع على العاملين في المنطقة الذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  • مجلس التأديب: هو المجلس الذي يشكل في المنطقة وفقا لأحكام هذه اللائحة لمحاكمة العاملين تأديبيا عن التهم المنسوبة إليهم في شأن المخالفات المحددة في هذه اللائحة:
    • لجنة العطاءات: لجنة العطاءات بالمنطقة الحرة بمصراتة.
    • الفرع: فرع لأي شركة مرخص له بمزاولة النشاط بالمنطقة.
    • الشركة: شركة منطقة حرة – شركة ش م ح.
    • الشركاء: مالكو الأسهم.المالك: مالك الأسهم.

مادة 3

تعتبر المنطقة الحرة بمصراتة من مشاريع المنفعة العامة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الاقتصاد والتجارة.

مادة 4

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالمنطقة الحرة مصراتة والفروع والمكاتب التابعة لها ويعمل بأحكام التشريعات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللوائح والقرارات الأخرى المنظمة لعمل المنطقة.

مادة 5

تتمتع المنطقة الحرة بمصراتة والمستثمرون فيها والمتعاقد معهم بكافة المزايا والإعفاءات المقررة لهم بموجب القانون رقم 9 لسنة 2000م ولائحته التنفيذية وغيرها من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى المكملة والمنظمة لعمل المنطقة الحرة.

مادة 6

تضع لجنة الإدارة بالمنطقة الأنظمة والقواعد المنظمة لتسيير العمل بالمنطقة بما لا يخالف المنصوص عليه في هذه اللائحة وذلك كله دون التقيد بالقواعد الإدارية والنظم الرقابية المعمول بها في الوحدات الإدارية والجهات العامة الأخرى أو الشركات التجارية.

مادة 7

تسري على العاملين بالمنطقة الحرة بمصراتة القوانين واللوائح المقررة في الوحدات الإدارية الأخرى فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والتقاعد والإعفاءات الضريبية إن وجدت.

مادة 8

تتمتع المنطقة الحرة بمصراتة وكافة المشاريع والاستثمارات التابعة لها ومشاريع المستثمرين وكافة الدخول المحققة في المنطقة من كافة الإعفاءات الضريبية والرسوم المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، وكذلك التصرفات والأوراق والمحررات والأصول والمبادلات والتحويلات النقدية والحركة الائتمانية وكافة معاملاتها فيما بينها وبين الداخل أو الخارج وجميع القيود المقررة قانونا.

مادة 9

يكون للمنطقة الحرة في سبيل تحقيق أهدافها إجراء كافة التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف المناطة بها داخل حدود المنطقة وعلى الأخص إنشاء وإدارة واستغلال الأرصفة والمخازن والمستودعات والساحات المتعلقة بعمليات الشحن والتفريغ والتخزين وتوفير وتملك وسائل النقل والأجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل أعمال المشروعات التي تقام في المنطقة، وإنشاء وإدارة واستثمار وتشغيل وتطوير الموانئ والمطارات ومصافي النفط والغاز وتوليد الكهرباء وإدارتها واستثمارها بكافة أنواع الاستثمار وتحدد لجنة الإدارة

تسعيرة الخدمات ومقابل المناولة وشغل المناطق وايجار العقارات والمكاتب واسعار مرور أنابيب النفط ومشتقاته وأسعار التخزين بالمنطقة وغيرها من أسعار الخدمات والرسوم كما تحدد قيمة الغرامات المفروضة على مخالفة أنظمة العمل داخل المنطقة الحرة بمصراتة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

تصدر إدارة المنطقة تصاريح الدخول لكافة العاملين بالمنطقة الحرة والميناء التابع لها والمنشآت والشركات المرخص لها، وكذلك تصدر التصاريح الخاصة لأصحاب الأعمال المرخص لهم، وتصاريح الإقامة بالمنطقة الحرة ويكون استعمال هذه التصاريح مقصورا على المكلفين بالعمل داخل حدود المنطقة الحرة.

مادة 11

يلتزم المستثمرون في المنطقة والمستعملين باستخدام العناصر الوطنية كلما أمكن ذلك، وتضع لجنة الإدارة القواعد التي تنظم ذلك مع المستثمرين، بحيث يكون اختيارهم واستخدامهم بالتنسيق مع إدارة المنطقة، كما يجب عليهم الاستعانة بالمكاتب المالية والقانونية والاستشارية الوطنية كلما أمكن.

مادة 12

تعتبر أنظمة العمل والضمان الاجتماعي والتأمين الطبي المعمول به في المنطقة الحرة هي الحد الأدنى الذي يجب على المستثمرين والمستعملين توفيره للعاملين لديهم، ولا يخل ذلك بجواز أن يتمتع العامل بشروط أفضل للعمل والضمان الاجتماعي وفق المعايير المعترف بها دوليا.

مادة 13

يكون بميناء المنطقة مكتب يسمى مكتب التفتيش البحري بميناء المنطقة الحرة مصراتة، يتبع فنيا مصلحة الموانئ والنقل البحري، ويتبع إشرافيا إدارة المنطقة، ويتم تسمية مديره بالتنسيق مع إدارة المنطقة ويختص بمراقبة تطبيق التشريعات البحرية المحلية في الميناء، والمتطلبات التي تنص عليها الاتفاقيات البحرية الدولية وتعديلاتها التي تكون ليبيا طرفا فيها وكافة الاختصاصات التي تنص عليها التشريعات النافذة.

مادة 14

تسري القوانين واللوائح المنظمة لعمل المنطقة الحرة بمصراتة و الإعفاءات والامتيازات الواردة بقانون التجارة والعبور رقم 9 لسنة 2000م ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة لها والمنظمة لعمل المنطقة على كافة العقارات التي يتم تخصيصها للمنطقة الحرة أو التي تدمج فيها أو تؤول إليها أو التي تساهم فيها أو تتملكها بأي نوع من أنواع التملك.

مادة 15

تتولى لجنة إدارة المنطقة وضع واعتماد الإجراءات التنظيمية لعمل الأمن والسلامة والحراسات وتوزيع الاختصاصات وتنسيق العمل الأمني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين منافذ وبوابات المنطقة وفقا للتشريعات النافذة، والتأكد من سلامة الإجراءات الجمركية والقانونية للبضائع العابرة أو الموردة للسوق المحلي.

مادة 16

تسري الأسعار المحلية السائدة للكهرباء والغاز والنفط ومشتقاته والمياه والاتصالات والمحاجر ورسوم الخدمات مثل رسوم الجوازات، رسوم الخدمات الطبية رسوم المرور على الطرقات العامة…..إلخ على المنطقة الحرة بمصراتة وكافة الإنشاءات والمشاريع والآليات البرية والقطع البحرية العاملة بالميناء والمملوكة للمنطقة الحرة.

مادة 17

تتولى لجنة الإدارة شؤون المنطقة الحرة بمصراتة، ووضع القواعد اللازمة والترتيبات الخاصة بعمل الجمارك والجوازات ومديرية أمن المنفذ ومكتب التفتيش البحري وغيرها من المكاتب والوحدات والجهات العاملة بالمنطقة وفقا لأحكام التشريعات النافذة، وتخضع هذه الجهات لتعليمات وتوجيهات لجنة الإدارة، وتتولى وضع واعتماد الخطط والسياسات والقواعد المنظمة لعملها بما يضمن نجاح السياسات والخطط الاستثمارية في المنطقة الحرة.

مادة 18

يتم تكليف مديري الجهات العامة العاملة بالمنطقة بالتنسيق مع إدارة المنطقة، ويعتبر المكلفون بالعمل بهذه الجهات تابعون إشرافيا لإدارة المنطقة.

مادة 19

لا تسري المرتبات والمزايا المقررة للعاملين بالمنطقة الحرة بمصراتة على العاملين بالجهات العامة الأخرى العاملة بالمنطقة.

مادة 20

تعتمد الأعمال المنظمة بواسطة الحاسب الآلي أو المنظومات المحاسبية الإلكترونية أو غيرها من الأجهزة والمنظومات الحديثة المعمول بها داخليا ودوليا في هذا الشأن، وتعتبر المعلومات المستقاة منها بمثابة معلومات مستقاة من الدفاتر التجارية الرسمية.

مادة 21

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 5 محرم 1445 هجري 
  • الموافق: 2023/7/23 ميــلادي